أحمد بن عبد الرزاق الدويش

170

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ولكن الشخص الذي كان يدل الطريق داخل مكة واستعجل وقال : نحن متأخرون عن العمل ولا نستطيع الإحرام نسبة لضيق الوقت زمن استلام العمل ، علما بأننا أدينا صلاة العصر في الميقات بالمسجد بالسيل الكبير ، وذهبنا بعد صلاة العصر لمكان العمل ، وبعد فترة العمل عدنا مرة ثانية إلى المدينة التي نعمل بها وبدون تأدية العمرة . فما حكم الدين في ذلك ، وما هي الكفارة ؟ وإذا كان واجب علينا دم هل يتم تأديته في مكة المكرمة أم في المدينة التي نتواجد بها ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج : إذا لم يحصل منكم نية الدخول في العمرة وأنتم في الميقات فليس عليكم شيء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 13366 ) س 3 : ما حكم لباس الحزام الكمر ( الهميان ) إذا كان من الجلد ، لكن فيه مخيط أي : مدقوقا بالماكينة ، وكذلك الأحذية المخيطة ؟ ج 3 : يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء ، ولو كانا مخيطين بالماكينة .